التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها . ج- إعداد التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها الى المجلس . د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما يفوضه المجلس بذلك. هـ- إعداد خطة العمل والموازنة السنوية المقترحة في بداية كل سنة مالية للصندوق . و- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية