التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7021
نُشر
15 تشرين الثاني 2018
المواد
12
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7021)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ساري

رقم 129 لسنة 2018 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7021، نُشر في 15 تشرين الثاني 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2018
2018سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 116 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 116 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـــــة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلـس : مجلس إدارة الهيئة. المديــــر العام : مدير عام الهيئة. المؤسسة التعليمية : كل …

المادة 3

يحظر تقديم خدمات النقل المدرسي إلّا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تلبية حاجة المؤسسات التعليمية من خدمات النقل المدرسي. 2- منح التراخيص والتصاريح اللازمة. 3- الرقابة على أداء المكاتب ومقدمي خدمة النقل وإجراء الكشف عليهم والتأكد من التزامهم بالشروط والأحكام …

المادة 5

أ- يقدم طلب ترخيص المكتب للموظف المختص في الهيئة على النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية ويحدد فيه نطاق الخدمة. ب- يرفع طلب الترخيص الى المدير العام لدراسته واصدار قراره بشأنه خلال (14) يوما من تاريخ تقديمه. ج- عند الحصول على الموافقة المبدئية …

المادة 6

أ- يشترط في مقدم خدمة النقل اذا كان شخصا طبيعيا أن يكون:- 1- أردني الجنسية لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ولا يزيد على خمسة وستين عاماً. 2- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. 3- حاصلا على رخصة …

المادة 7

أ- تصنف وسائط النقل المدرســي وفق عدد الركــاب إلـى ما يلي:- 1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق. 2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) …

المادة 8

على المكتب الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم خدمة النقل والرحلات التي تتم لغايات نقل طلبة المؤسسات التعليمية. ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته …

المادة 9

أ‌- للمدير العام أو من يفوضه خطياً بذلك اتخاذ الإجراءات التالية بحق المكتب أو مقدم الخدمة أو أحد العاملين لديهم لمخالفتهم أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:- 1- إنذار المخالف خطياً لتصويب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تبلغه …

المادة 10

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لدراسة الحاجة لتقديم خدمات النقل المدرسي وقف إصدار تراخيص أو تصاريح جديدة أو تعزيز المكاتب ومقدمي خدمة النقل بوسائط نقل مدرسي جديدة.

المادة 11

تستوفي الهيئة البدلات التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار بدل ترخيص المكتب و(300) ثلاثمائة دينار لتجديد الترخيص سنويا. ب- (100) مائة دينار بدل تصريح لواسطة النقل المدرسي سنويا. ج- (20) عشرون دينارا بدل فاقد او تالف للترخيص أو التصريح.

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية