نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5544، ص 7021
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 2018
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7021)
حياة القانون
نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ساري
رقم 129 لسنة 2018 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7021، نُشر في 15 تشرين الثاني 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 116 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 116 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـــــة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلـس : مجلس إدارة الهيئة. المديــــر العام : مدير عام الهيئة. المؤسسة التعليمية : كل …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تلبية حاجة المؤسسات التعليمية من خدمات النقل المدرسي. 2- منح التراخيص والتصاريح اللازمة. 3- الرقابة على أداء المكاتب ومقدمي خدمة النقل وإجراء الكشف عليهم والتأكد من التزامهم بالشروط والأحكام …
المادة 5
أ- يقدم طلب ترخيص المكتب للموظف المختص في الهيئة على النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية ويحدد فيه نطاق الخدمة. ب- يرفع طلب الترخيص الى المدير العام لدراسته واصدار قراره بشأنه خلال (14) يوما من تاريخ تقديمه. ج- عند الحصول على الموافقة المبدئية …
المادة 6
أ- يشترط في مقدم خدمة النقل اذا كان شخصا طبيعيا أن يكون:- 1- أردني الجنسية لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ولا يزيد على خمسة وستين عاماً. 2- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. 3- حاصلا على رخصة …
المادة 7
أ- تصنف وسائط النقل المدرســي وفق عدد الركــاب إلـى ما يلي:- 1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق. 2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) …
المادة 8
على المكتب الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم خدمة النقل والرحلات التي تتم لغايات نقل طلبة المؤسسات التعليمية. ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته …
المادة 9
أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً بذلك اتخاذ الإجراءات التالية بحق المكتب أو مقدم الخدمة أو أحد العاملين لديهم لمخالفتهم أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:- 1- إنذار المخالف خطياً لتصويب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تبلغه …
المادة 10
المادة 11
تستوفي الهيئة البدلات التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار بدل ترخيص المكتب و(300) ثلاثمائة دينار لتجديد الترخيص سنويا. ب- (100) مائة دينار بدل تصريح لواسطة النقل المدرسي سنويا. ج- (20) عشرون دينارا بدل فاقد او تالف للترخيص أو التصريح.
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.