التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2-وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة. 4-وان لا يقـل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد جدا ). 5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه. ب-يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2-وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة. 4-وان لا يقل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد ). 5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية