نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4626، ص 5439
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2003
- المواد
- 72
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ رقم 142 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439)
حياة القانون
نظام الموظفين في جامعة مؤتة/ ساري
رقم 142 لسنة 2003 · 72 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5439، نُشر في 16 تشرين الأول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة رقم 87 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة رقم 147 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة رقم 87 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة رقم 147 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة رقم 18 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 72
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في …
المادة 3
المادة 4
يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات. ب-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة الواردة …
المادة 5
أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به. ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك …
المادة 6
فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية:- الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة إلى المؤهلات …
المادة 7
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول التشكيلات. ب-تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزيادتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 8
المادة 9
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنيا. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة. د-خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي …
المادة 10
يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (9) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه التشريعات …
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس ويجوز له تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2- مدير وحدة الشؤون المالية. 3- مدير …
المادة 12
أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد او مدير …
المادة 13
أ- يسمى مدير الوحدة ومدير الدائرة ومساعدو الرئيس ومستشاروه بقرار من الرئيس. ب- يسمى مساعد المدير و رئيس الشعبة و رئيس الفرع بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص. ج- تحدد شروط إشغال الوظائف ومؤهلاتها المنصوص عليها في …
المادة 14
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما …
المادة 15
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبيته في الخدمة او انهاء خدمته ، حسب مقتضى الحال ، قبل شهرين من نهاية …
المادة 16
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة …
المادة 17
المادة 18
الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2-وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة …
المادة 19
يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى او من فئة إلى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب-ان لا …
المادة 20
المادة 21
يجوز للرئيس وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس :- أ- منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سـنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له إلى ترفيعه، و لا يعطى الموظف أكثـر مـن زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له …
المادة 22
النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل أ- ينقل مدير الوحدة او مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل مساعدو مدير الوحدة ومساعدو مديري الدوائر ورؤساء الشعب والفروع من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على …
المادة 23
الانتداب للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى إلى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
الاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة ، اذا توافرت الشروط التالية:- 1-ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة. 2-ان يكون قد امضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة. 3-ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث …
المادة 27
المادة 28
الاجازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصنفة و الوظائف بعقود . 2-واحدا وعشرين يوما اذا كان من موظفي الدرجات …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على خمس …
المادة 32
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
أ- يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من الطبيب وموافقة العميد او المدير المختـــص اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية …
المادة 37
أ- يتقاضـى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الستة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الثلاثة التي تليها. ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور تسعة اشهر على …
المادة 38
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من …
المادة 39
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال اخرى …
المادة 40
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة …
المادة 41
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدهـــا لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على ان لا تقـل المدة التي تقع من اجازة الامومة بعد …
المادة 42
واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل …
المادة 43
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي …
المادة 44
تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع أو الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب- يقوم الرئيس المباشر في بداية كل سنة باطلاع الموظف على عناصر …
المادة 45
تعد تقارير الأداء السنوية عن الموظفين في شهر كانون الأول من كل سـنة، ويستثنى من ذلك موظفو المدرسة النموذجية و موظفو أي وظائف أخرى يرى الرئيس أن تكون في نهاية العام الدراسي أو أي موعد آخر، وترسل إلى دائرة الموارد البشرية وتعتمد في شهر كانون …
المادة 46
مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- أ-التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). ج-انهاء خدماته اذا ورد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ( ضعيف ).
المادة 47
أ- يرسل التقرير السنوي إلى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده. ب- توقف الزيادة السنوية لسنة واحدة إذا ورد عن الموظف تقريران متتاليان بتقدير (متوسط ) فما دون. ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية …
المادة 48
الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات الوظيفة ، او …
المادة 49
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة …
المادة 50
أ- يشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي …
المادة 51
يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاجتماع أي منهما بحضور جميع اعضائه بمن فيهم رئيسه وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي من المجلسين قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
المادة 52
اذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المادة 53
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد خطيا على ما هو منسوب اليه في اللائحة خلال …
المادة 54
للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة 55
المادة 56
أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عنه او بعزله ان يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب الرئيس مقابل ايصال …
المادة 57
المادة 58
أ- اذا تبين الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف …
المادة 59
أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن …
المادة 60
المادة 61
انتهاء خدمة الموظف تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي …
المادة 62
أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته إلى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول …
المادة 63
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويكون …
المادة 64
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و(4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام.
المادة 65
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية : - 1- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك . 2- اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيينه وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وأوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة أخرى . 3- اذا حكم عليه …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة مؤتة/.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.