الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
أ- ينقل مدير الوحدة او مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعدو مدير الوحدة ومساعدو مديري الدوائر ورؤساء الشعب والفروع من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص . أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقـرار مـن الرئيس.
ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة أو دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس. أما النقل من وظيفة إلى أخـرى ضـمن الكليـة أو الوحدة أو الدائرة فيتم بقرار من العميد أو المدير المختص.
د-لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
هـ- يجوز بقرار من الرئيس نقل من شغل وظيفة مدير إلى وظيفة مستشار للرئيس أو مساعد له وتحدد مهامهما بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.