الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى
مدة لا تقل عن ثماني سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها
على خمس سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية بعد عودته للعمل في الجامعة إلا بعد انقضاء مثل المدة التي قضاها في الإجازة السابقة.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.