الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهرين الاول والثاني من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العــلاوات عن الشهرين الثالث والرابع التاليين.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق
في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.