التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلف والامانات

المادة 29من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1824
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 18241 تموز 1985

للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: - أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تامين صحي او تكاليف طباعة اطروحة ، او نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة اخرى مقررة وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة ، على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب للذين يتم تعينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث / التدريس والمعارين والمعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم ، على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار ، وتسدد من راتب المستلف ( على اربعة وعشرين قسطا) على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية