التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلف والامانات

المادة 30من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1824
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 18241 تموز 1985

أ- للعميداو للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين في كليته او دائرته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية: - 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء او تادية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة. ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لاي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لابحاثهم وفقا للانظمة. والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الاصول ج- للرئيس ، في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة وذلك لاي من الاغراض المنصوص عليها في الفقرتين ( أ، ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية