التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الضمان الاجتماعي

المادة 34من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

أ- العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن اجراؤها في المملكة بناء على تقرير اللجنة الطبية يتحمل الصندوق نفقاتها بالاضافة الى اجور سفر الطبيب بالدرجة السياحية وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة وعلى ان لا تتجاوز مجموع المبالغ التي تدفع للطبيب في هذه الحالة ثمانمائة دينار في السنة. ويحسم منها اي مبلغ يدفع للطبيب او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمة بتوفير الخدمات الطبية له. ب- اذا قررت اللجنة الطبية ان العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشاراليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن اجراؤها في المملكة ولكن تم اجراؤها في خارجها ففي هذه الحالة يتحمل الصندوق عن الطبيب مبلغ لا يتجاوز مجموعه اربعمائة دينار في السنة.

الإحالة

المادة 34 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية