التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الضمان الاجتماعي

المادة 33من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

أ- يتحمل الصندوق عن الطبيب اجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي والعمليات الجراحية التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة الاولى العادية وتدفع هذه الاجور والنفقات حسب التعرفة التي يقررها المجلس وبموجب فواتير تقبلها الهيئة على ان لا تتجاوز في مجموعها اربعمائة دينار في السنة ويحسم منها اي مبلغ يدفع للطبيب او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمه بتوفير الخدمة الطبية له. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للطبيبة عند الولادة الطبيعية مبلغ لا يتجاوز اربعين دينارا عن كل حالة ولادة داخل المستشفى ويعتبر هذا المبلغ شاملا لجميع التكاليف. ج- لا يتحمل الصندوق اي أجور معالجة او نفقات تتعلق بالاسنان او الاطراف الصناعية او النظارات او الاجهزة السمعية او عمليات التجميل او العلاج الطبيعي.

الإحالة

المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية