التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الضمان الاجتماعي

المادة 32من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

الفصل الخامس الضمان الاجتماعي أ- تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها خمسة الاف دينار لعائلته او لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك ان تتم التسمية بموجب تصريح خطي موقع من الطبيب امام النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية، وفي حالة عدم التصريح توزع المساعدة على المستحقين من المعالين بموجب احكام هذا النظام وتدفع هذه المساعدة سواء اكان الطبيب المتوفي مقيماً في المملكة او خارجها. ب- إذا كان الطبيب المتوفى عازبا فتدفع المساعدة العاجلة لوالديه الأحياء بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

الإحالة

المادة 32 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية