التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الضمان الاجتماعي

المادة 37من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

اذا اصيب الطبيب المشترك والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كليا عن العمل وادى ذلك الى وقف دخله كليا او جزئيا من ذلك العمل مدة تزيد على اسبوعين فتدفع له بعد انقضاء هذه المدة معونة طيلة مدة التعطيل كراتب عجز عن العمل تساوي الراتب التقاعدي الشهري الكامل لنفس الطبيب حسب الشريحة المشترك فيها على ان يثبت المرض ومدة التعطيل بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية ويستمر صرف تلك المعونة له طالما بقي العجز وعدم القدرة على ممارسة المهنة قائما حتى بلوغه سن التقاعد ويثبت ذلك بتقارير طبية على فترات لا تتجاوز الثلاثة اشهر خلال السنة الاولى من العجز والستة اشهر اذا زادت مدة العجز على سنة وعلى هذا العضو ان يستمر في دفع الرسوم المقررة للصندوق والنقابة وذلك لغايات حساب السنوات الخاضعة للتقاعد عند بلوغه سن التقاعد.

الإحالة

المادة 37 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية