التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الضمان الاجتماعي

المادة 38من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون الطبيب مسجلاً في سجل نقابة الاطباء او سجل المتقاعدين وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. وان يكون مسددا لكافة التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق والضمان حين طلب الاستفادة. 2- ان يقدم الطبيب او من ينوب عنه الى المجلس طلباً خطياً خلال شهرين على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة. 3- ان يلحق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها. 4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة. اما في الحالات التي كانت قد حدثت قبل التسجيل وتفاقمت بعد تاريخ قيد المشترك في السجل، فيحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في تكاليفها على ان لا تتعدى ما ورد في المادة (33).

الإحالة

المادة 38 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية