التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة 5من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

الفصل الثاني ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي أ- تشكل الهيئة على الوجه التالي:- 1- نقيب الاطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه. 2- امين سر النقابة عضوا 3- امين صندوق النقابة عضوا 4- اربعة اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة شريطة ان لا يكون أي منهم عضوا في المجلس وان يكون مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس على ان يتم استبدال عضوين من الاطباء المذكورين في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع دورة كل مجلس نقابة جديد.

الإحالة

المادة 5 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية