التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة 6من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 26351 آذار 1973

تتولى الهيئة ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة. ب- تنسيب احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وايقافه وفق احكام هذا النظام. ج- تنسيب دفع المبالغ المستحقة للطبيب او اصحاب الحقوق المستفيدين من الضمان وفق احكام هذا النظام وصرفها وايقافها. د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل او الوفاة. هـ- تحديد مقدار النفقات العلاجية لاصحاب الحقوق وصرفها وايقافها وفق احكام هذا النظام. و- تنسيب تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وزيادتها وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض. ز- أية امور أخرى يتطلب تنفيذ أحكام هذا النظام. ح- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية