التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارهـــا 0 ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0 د-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم 0 هـ- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفقاً لاحكام هذا النظام 0 و-اعداد ومناقشة الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة لاقرارهما 0 ز-النظر في طلبات الاشتراك 0 ح-التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام 0 ط-تحديد الوثائق الواجــب تقديمهـا في حالتي الوفاة والعجز الكلي 0 ي-اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة 0

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية