الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارهـــا 0
ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0
ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0
د-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم 0
هـ- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفقاً لاحكام هذا النظام 0
و-اعداد ومناقشة الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة لاقرارهما 0
ز-النظر في طلبات الاشتراك 0
ح-التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام 0
ط-تحديد الوثائق الواجــب تقديمهـا في حالتي الوفاة والعجز الكلي 0
ي-اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة 0