التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (100) مائة دينار واذا بلغ رصيده (50) خمسين ديناراً يتم اشعاره لرفع رصيده الى (100) مائة دينار . ب- اذا بلغ رصيد المشترك (30) ثلاثين ديناراً ولم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يوجه له انذار خطي بواسطة البريد او البريد الالكتروني او الرسائل القصيرة او الهاتف او عن طريق اللجان الفرعية او بأي وسيلة اخرى تراها اللجنة مناسبة للتسديد خلال شهر من تاريخ التبليغ لرفع رصيده في الصندوق والا يعتبر فاقداً لعضويته في الصندوق .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية