التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة . ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقرار السياسة العامة للصندوق . 2-انتخاب اللجنة . 3-تسمية لجنة خاصة للاشراف على انتخابات اللجنة . 4- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري . 5-الموافقة على تعديل هذا النظام واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره حسب الاصول . 6-التنسيب للمجلس لاقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام . 7-انتخاب عضوي لجنة الاعتراض او تزكيتهما من الهيئة العامة في بداية كل دورة انتخابية وبعد انتخاب اعضاء اللجنة .

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية