الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة
على جدول الاعمال ، وتتم الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوماً على الاقل بالنشر في صحيفتين
يوميتين محليتين 0
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بطلب من ثلثي اعضاء اللجنة او بناء على طلب خطي يقدمه ما لا يقل
عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة لبحث امور تحدد في الدعوة ، ولا يجوز بحث أي امر غير مدرج على جدول
الاعمال 0
ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس 0