الجريدة الرسميةالعدد 5603ص 582316 تشرين الأول 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الملكية العقارية.
الحكومة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة
أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
الدائرة
:
دائرة الأراضي والمساحة.
المدير
:
مدير عام الدائرة.
اللجنة
:
لجنة إثبات واقع حال العقار المستملك.
المستملك
:
الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.
الكشف
:
الانتقال إلى رقبة العقار المستملك وفق أحكام القانون بعد أوقات الدوام الرسمي لغايات إثبات واقع حاله وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه.