التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5603، ص 5823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5603ص 582316 تشرين الأول 2019

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الملكية العقارية. الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة إثبات واقع حال العقار المستملك. المستملك : الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك. الكشف : الانتقال إلى رقبة العقار المستملك وفق أحكام القانون بعد أوقات الدوام الرسمي لغايات إثبات واقع حاله وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية