التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5603، ص 5823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5603ص 582316 تشرين الأول 2019

أ- تصرف لكل قاض مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه . ب- تصرف لكل ممثل من ممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة مكافأة مقدارها (20) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه. ج- تصرف لكاتب المحكمة مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية