التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5603، ص 5826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5603ص 582616 تشرين الأول 2019

أ- تستوفى الرسوم المبينة أدناه عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات:- 1- رسم مقداره (1,5%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل عند تسجيل حق التملك في السجل العقاري إذا تم تسجيل هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في مديرية التسجيل، على أن لا يقل مقدار هذا الرسم عن (10) دنانير . 2- رسم مقداره (3%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل على أن لا يقل مقدار هذا الرسم عن (20) دينارا إذا لم يسجل حق التملك خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الأراضي عند تسجيل عقد إيجار أو سند تأمين . 4- (200) فلس عن كل سند تسجيل تصدره مديرية التسجيل . ب- تعفى من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق الواردة في جدول التسجيل باسم جلالة الملك.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية