التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3370
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 337016 آب 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين . القنصل الفخري: الشخص المعتمد لدولة اجنبية للعمل بصفته قنصلاً فخرياً في المملكة. القنصلية الفخرية: القنصلية المعتمدة لدولة اجنبية للعمل بهذه الصفة في المملكة. دائرة الاختصاص القنصلي: المنطقة المخصصة لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية