التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3370
نُشر
16 آب 2001
المواد
14
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية ساري

رقم 58 لسنة 2001 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3370، نُشر في 16 آب 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2019
2019بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 135 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 135 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين . القنصل الفخري: …

المادة 3

أ_ يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يحدد مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في مدينة عمان إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل …

المادة 4

أ - يشترط عند ترشيح القنصل الفخري أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة ويؤخذ بعين الاعتبار حجم المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين المملكة وتلك الدولة وعدد مواطني الدولة التي سيمثلها القنصل الفخري. ب - يشترط فيمن يعتمد …

المادة 5

أ- يمارس القنصل الفخري في دائرة الاختصاص القنصلي المهام التالية:- 1- رعاية مصالح مواطني الدولة التي يمثلها. 2- إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة التي يمثلها والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقا للتشريعات …

المادة 6

لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه الا بعد صدور الاجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بمباشرة عمله ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاوراق الرسمية والاختام التي يستعملها للاعمال القنصلية لاعتمادها.

المادة 7

مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بذلك. ب -تنتهي مهام القنصل الفخري في أي من الحالات …

المادة 8

أ- يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة ادناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:- 1- حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- حق الاتصال برعايا الدولة التي …

المادة 9

أ- يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لاعمال القنصل الفخري الاخرى وعن مقر سكنه . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات الاردنية ولا يشمل هذا الاعفاء …

المادة 10

أ- تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند ايقاف او احتجاز احد رعايا الدولة التي يمثلها وتسهيل عمليه الاتصال بينه وبين القنصل. ب- تقوم الوزارة باعلام القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عن وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها …

المادة 11

أ- للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم على سيارته او مكان سكنه. ب- يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة. ج- للقنصل الفخري وضع شعار …

المادة 12

اذا توفي القنصل الفخري او تم اغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما ، تشكل لجنة من موظفين من الوزارة يسميهما الوزير وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري وذلك لتسلم الوثائق والمخطوطات والاختام الخاصة بالقنصلية الفخرية بموجب ضبط …

المادة 13

للوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية) رقم (39) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية