التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3370
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 337016 آب 2001

أ- يمارس القنصل الفخري في دائرة الاختصاص القنصلي المهام التالية:- 1- رعاية مصالح مواطني الدولة التي يمثلها. 2- إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة التي يمثلها والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقا للتشريعات المعمول بها. 3- أي مهام أخرى تكلفه بها الدولة التي يمثلها وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة . ب- يمارس القنصل الفخري مهامه تحت مسؤولية سفارة الدولة المعتمدة لدى المملكة والتي يمثلها القنصل الفخري أو وزارة خارجية الدولة التي يمثلها. ج- لا يجوز للقنصل الفخري ان يمثل في المملكة اكثر من دولة واحدة. د- يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز انابة او تفويض أي شخص اخر للقيام بتلك المهام والواجبات لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 5 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية