التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3370
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 337016 آب 2001

مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بذلك. ب -تنتهي مهام القنصل الفخري في أي من الحالات التالية:- 1- إذا خالف أيا من التشريعات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بعمل القنصل الفخري أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام. 2- في حال عجزه الدائم عن أداء مهامه أو فقده أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام أو اذا تبين عدم توافر أي منها عند منحه الإجازة القنصلية. 3- إذا لم يمارس مهامه القنصلية لمدة تزيد على (60) يوما دون عذر مشروع تقبله الوزارة . ج- تنتهي مهام القنصل الفخري في المملكة اذا سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ، ويترتب عليه في هذه الحالة التوقف عن القيام باي عمل من الاعمال القنصلية.

الإحالة

المادة 7 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية