التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5075
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 507531 كانون الأول 1998

أ - على كل من يؤجر عقاراً الى اجنبي ان يبلغ عنه المركز الامني الذي تتبع له منطقة العقار خلال (48) ساعة من تاريخ تأجيره ، وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، كما يتوجب عليه تبليغ المركز عن تاريخ مغادرة هذا الشخص للعقار خلال سبعة أيام. ب - تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من استخدم أجنبياً وأسكنه بأي صورة من الصور.

الإحالة

المادة 3 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية