التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 116 كانون الثاني 2013

أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهم الوزير . 3- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة يسميهم الوزير . ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية