الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
أ- يُفصل الموفد من برنامج دبلوم المعهد القضائي بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب اللجنة
العلمية في أي من الحالات التالية :-
1- اذا فقد شرطا او اكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج.
2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج.
3-إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم
تحققه للتعيين في القضاء .
ب-يفصل الموفد حكماً من برنامـــج دبلوم المعهد القضائي في أي منفي الحالات التالية :-
1- إذا رسب في السنة الأولى .
2- إذا رسب في السنة الثانية مرتين .
3- اذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد او الامتحانات خلافا للتعليمات دون عذر مشروع يقبله المدير.
ج- اذا فصل الموفد من برنامج دبلوم المعهد القضائي يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة نقله للعمل في احدى وظائف الوزارة وفق احكام نظام الخدمة المدنية.