نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5014، ص 1110
- نُشر
- 16 شباط 2010
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)
حياة القانون
نظام المعهد القضائي الأردني غير ساري
رقم 6 لسنة 2010 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110، نُشر في 16 شباط 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 131 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 131 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 11 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 48 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 93 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 53 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة العدل . الوزير:وزير العدل . المعهد:المعهد القضائي الاردني . المجلس:مجلس ادارة المعهد . الرئيس:رئيس المجلس …
المادة 3
أ- يؤسس في الوزارة معهد يسمى ( المعهد القضائي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية وأي وظائف قانونية تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة . 2- رفع كفاءة القضاة الموفدين وموظفي …
المادة 4
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: - أ - احد نواب رئيس محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي نائباً للرئيس. ب- أمين عام الوزارة . ج- المدير . د - أربعة قضاة لا تقل درجة اي منهم عن الخاصة يسميهم المجلس القضائي …
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمعهد . ب- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. ج- التنسيب الى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة. د- …
المادة 6
أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات على الأقل وعند تساوي …
المادة 7
أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائيـــة ومزاولة مهنة المحاماة معاً . ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد . ج- تنتهي …
المادة 8
أ - يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد . 3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد . 4- تمثيل المعهد امام جميع الجهات …
المادة 9
أ-تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية اربعة من غير اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد. ب- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه …
المادة 10
أ- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ما يلي :- 1-ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2-ان لا يزيد عمره على اربعين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة. 3-ان تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة …
المادة 11
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي من الموفدين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو الشهادة الجامعية الثانية في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في …
المادة 12
أ- يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أو أكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد يحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية 0 ب- للمجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير المستند …
المادة 13
أ- على الطالب الملتحق في برنامج تأهيلي في المعهد التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي , وعلى المحامي عند تسجيله في المعهد أن يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين في …
المادة 14
أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد القضائي سنتين ، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك ما يلي :- 1- مواد الدراسة ومفرداتها . 2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من …
المادة 15
المادة 16
أ- يُفصل الموفد من برنامج دبلوم المعهد القضائي بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :- 1- اذا فقد شرطا او اكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج. 2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي إمتحان من امتحانات …
المادة 17
أ- للوزير قبول غير الاردنيين في دبلوم المعهد القضائي وفق الشروط التي يحددها المجلس . ب- يعقد المعهد بقرار من الوزير الدورات التدريبية التالية:- 1- للقضاة بناءً على طلب المجلس القضائي أو بموافقته . 2- لأعوان القضاء . 3- للموفدين . 4- للقضاة …
المادة 18
أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة . ب- للمجلس أن يحدد بدلات لعقد اي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام . ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على ان تؤخذ موافقة مجلس …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام المعهد القضائي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.