التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ- على الطالب الملتحق في برنامج تأهيلي في المعهد التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي , وعلى المحامي عند تسجيله في المعهد أن يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين في نقابة المحامين. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يكلف الطالب القيام بعمل معين في المعهد على ان لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الدراسة .

الإحالة

المادة 13 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية