التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ- يُفصل الموفد من برنامج دبلوم المعهد القضائي بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :- 1- اذا فقد شرطا او اكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج. 2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج. 3-إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء . ب-يفصل الموفد حكماً من برنامـــج دبلوم المعهد القضائي في أي منفي الحالات التالية :- 1- إذا رسب في السنة الأولى . 2- إذا رسب في السنة الثانية مرتين . 3- اذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد او الامتحانات خلافا للتعليمات دون عذر مشروع يقبله المدير. ج- اذا فصل الموفد من برنامج دبلوم المعهد القضائي يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة نقله للعمل في احدى وظائف الوزارة وفق احكام نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 16 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية