الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964
تتولى اللجنة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام وبخاصة ما يلي على أن تكون قراراتها خاضعة لتصديق الوزير او من يفوضه.
أ- وضع السياسة العامة للصندوق
ب- وضع خطة اسكان عامة للمشتركين في الصندوق.
ج- شراء المساكن والاراضي وفرزها وتوزيعها على المشتركين واقامة الابنية عليها وبيعها للمشتركين نقدا او بالتقسيط.
د- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية.
هـ- اعداد الحسابات والدفاتر التي نص عليها هذا النظام وحفظها والاشراف عليها.
و- وضع سياسة استثمار اموال الصندوق ومتابعة تنفيذها.
ز- دارسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ح- الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها وذلك وفق احكام هذا النظام.
ط- تصديق نتائج الجرد السنوي لموجودات الصندوق.
ي- دراسة تقرير مدققي حسابات الصندوق واقراره .
ك- اعداد مشروع الموازنة التقديرية لكل سنة مالية قادمة.