التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
37
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم ساري

رقم 55 لسنة 1980 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 39 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 133 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 133 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 41 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 96 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 9 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 22 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 25 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 4 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنـــة 1980 بحدود نصوص المواد 7/أ , 12 , 21 , 22 , 23 , 26
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم . الوزير: وزير التربية والتعليم . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . الرئيس: رئيس اللجنة . الصندوق: صندوق …

المادة 3

يؤسس في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم) يعمل على تحقيق ما يلي:- أ- تقديم قرض للمشترك لأي غرض من الاغراض التالية:- 1- اقامة سكن له على قطعة ارض يملكها. 2- شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة ارض واقامة سكن له …

المادة 4

يكون للصندوق ميزانية خاصة وتتألف موارده المالية من المصادر التالية:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اية مصادر تمويلية وتكون هذه القروض بكفالة الحكومة. ج- اية هبات او تبرعات او منح …

المادة 5

تودع اموال الصندوق في البنك ويتم السحب منها على الوجه التالي:- أ- المبالغ التي لا تتجاوز الفي دينار بتوقيع المدير ومحاسب الصندوق. ب- المبالغ التي تتجاوز الفي دينار بتوقيع الرئيس او من يفوضه والمدير ومحاسب الصندوق.

المادة 6

أ- يكون الاشتراك لموظفي الوزارة في الصندوق اختياريا . ب- تتولى الوزارة اقتطاع قيمة الاشتراك الشهري وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق من راتب المشترك ويتوقف اقتطاع قيمة الاشتراك عند البدء بتسديد القرض. ج- يكون رسم الانتساب للصندوق …

المادة 7

أ- ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير التقاعد. ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام يحق للمشترك الذي انهى خدمة مقبولة للتقاعد في الوزارة ونقل الى دائرة اخرى دون طلب منه الاستمرار في اشتراكه بالصندوق. ج- يستمر …

المادة 8

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه وفق القواعد التالية:- أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام. ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على …

المادة 9

تدفع الارصدة الدائنة للصندوق المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام لاصحابها وبقرار من المدير شريطة ان لا يتم احتساب فوائد عليها.

المادة 10

اذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بغيرالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتصبح جميع الاقساط المتبقية عليه من القرض مستحقة الاداء دفعة واحدة وفقا لعقد الاقتراض وسند التأمين الخاص بالمشروع السكني المنصوص عليه في الفقرة -ب- من المادة - 23- من هذا …

المادة 11

اذا انتهت خدمة المشترك من الوزارة بالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتقتطع قيمة القسط الشهري من القرض من راتبه التقاعدي في وزارة المالية لصالح الصندوق.

المادة 12

اذا توفي المشترك ولم يكن قد استحق القرض من الصندوق فتعاد لورثته الشرعيين جميع المبالغ المالية التي اقتطعت من راتبه باستثناء المبلغ المحصل منه لحساب التكافل والتضامن وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 13

أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به. ب- تضع اللجنة اسس وقواعد اقامة المشاريع …

المادة 14

أ- تحدد الاولوية في الحصول على القرض من الصندوق وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز ان يحصل المشترك الا على قرض واحد من الصندوق طيلة مدة خدمته في الوزارة ج- للجنة الموافقة على منح القرض لاي مشترك توافرت فيه …

المادة 15

يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية وعضوية كل من:- أ- مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة. ب- ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الوزير على ان يكون احدهم مدير الادارة التابع له الصندوق. ج- …

المادة 16

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة لانعقادها وذلك بدعوة من الرئيس او بطلب يوقعه اربعة من الاعضاء على الاقل. ب- تنتخب اللجنة نائبا للرئيس يقوم مقامه اثناء غيابه. ج- يكون احتماع اللجنة قانونيا اذا حضره …

المادة 17

تتولى اللجنة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام وبخاصة ما يلي على أن تكون قراراتها خاضعة لتصديق الوزير او من يفوضه. أ- وضع السياسة العامة للصندوق ب- وضع خطة اسكان عامة للمشتركين في الصندوق. ج- شراء المساكن والاراضي وفرزها …

المادة 18

تعد اللجنة في نهاية كل عام تقريرا للوزير يرفعه لمجلس الوزراء عن جميع نشاطاتها في النواحي التالية:- أ- ملخص عن اعمال الصندوق كما هي في نهاية العام المالي السابق. ب- ميزانية الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية السابقة مصدقة من …

المادة 19

يجوز تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق وللوزير تعيين مدققي حسابات قانونيين لذلك الغرض.

المادة 20

أ- تمنح القروض للمشتركين بقرار من اللجنة على ان لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشترك خمسة اضعاف الراتب السنوية الاجمالي كما هو بتاريخ منح القرض على ان لا يزيد القرض على عشرين الف دينار. ويسدد باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة …

المادة 21

يقدم المشترك طلب الاقتراض على النموذج المعتمد لدى الصندوق على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.

المادة 22

يصرف مبلغ القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني وطبقا للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية ويجب ان يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد مضي سنة واحدة على الاكثر من تاريخ الدفعة الاولى من القرض.

المادة 23

بعد تبليغ المقترض بالموافقة على منحه القرض يترتب عليه مراجعة الصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليع لاتمام الاجراءات التالية وتعتبر الموافقة على منح القرض ملغاة اذالم تتم المراجعة خلال تلك المدة وعليه تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض …

المادة 24

أ- توضع لصالح الصندوق اشارة الرهن التأميني من الدرجة الاولى أو الثانية على قيد العقار المقام عليه المشروع السكني. ب- للصندوق أن يقبل أي رهن تأميني لصالحه على أي عقار آخر يملكه المشترك المقترض اذا كان يعادل قيمة القرض .

المادة 25

أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع المشروع السكني الذي اقيم باموال الصندوق او ساهم في انشائه او اكماله او شرائه. ب- للجنة الموافقة على نقل الرهن من عقار الى اخر شريطة ان تتوافر في العقار الجديد الضمانات اللازمة للوفاء بالقرض.

المادة 26

أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ وقدره دينار واحد شهريا لحين الانتهاء من تسديد القرض. ب- يستوفى من كل من حصل على قرض لا يزيد مقداره على عشرة الاف دينار مبلغ ثلاثة دنانير شهريا ومبلغ اربعة دنانير شهريا لمن حصل على قرض يزيد على عشرة الاف دينار. ج- …

المادة 27

لا يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق الا اذا قضى في خدمة الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في سداد الاشتراكات المترتبة عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 28

تتخذ اللجنة جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وذلك وفقا لنصوص عقد الاقتراض المبرم بين الصندوق والمشترك.

المادة 29

أ- تنظم الوثائق الخاصة بالانتفاع من الصندوق وشروطها وتخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة. ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الاموال غير …

المادة 30

لا يجوز للمشترك استخدام القرض او اي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض ومن انفاق كامل قيمة القرض في الغايات التي خصص من …

المادة 31

اذا اخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام او شروط أي عقد نظم بموجبه ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها اللجنة باخطار خطي توجهه له فيعتبر مبلغ القرض مستحق الاداء بكامله وتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في عقد الاقتراض وسند التأمين الخاص …

المادة 32

تعتبر اموال الصندوق من الاموال الاميرية وتسري عليها وعلى تحصيلها قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 33

تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة في هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا لا يتجزأ من الشروط التي ينص عليها في اي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه اللجنة باسم الصندوق.

المادة 34

تقرر اللجنة الاجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او حصوله على اجازة دراسية او ايفاده في بعثة دراسية.

المادة 35

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق حسب الاصول المحاسبية على ان تحدد اللجنة الدفاتر والسجلات المحاسبية الواجب …

المادة 36

يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بدل اتعاب اعضاء اللجنة مقابل اشتراكهم في اعمالهم والقيام بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب هذا النظام.

المادة 37

للوزير بتنسيب من اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية