التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

أ- تمنح القروض للمشتركين بقرار من اللجنة على ان لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشترك خمسة اضعاف الراتب السنوية الاجمالي كما هو بتاريخ منح القرض على ان لا يزيد القرض على عشرين الف دينار. ويسدد باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على ثماني عشرة سنة. ب- يتولى مدير الصندوق دراسة المشروع السكني ومدى كفاية القرض لانشائه في ضوء قيمة القرض ومراحل انجاز العمل في المشروع السكني.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية