التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ وقدره دينار واحد شهريا لحين الانتهاء من تسديد القرض. ب- يستوفى من كل من حصل على قرض لا يزيد مقداره على عشرة الاف دينار مبلغ ثلاثة دنانير شهريا ومبلغ اربعة دنانير شهريا لمن حصل على قرض يزيد على عشرة الاف دينار. ج- تودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين -أ، ب - من هذه المادة في حساب خاص يسمى حساب التكافل والتضامن وتدفع منه الالتزامات المطلوبة من أي مقترض توفى قبل تسديده القرض.

الإحالة

المادة 26 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية