التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق حسب الاصول المحاسبية على ان تحدد اللجنة الدفاتر والسجلات المحاسبية الواجب مسكها.

الإحالة

المادة 35 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية