التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية وعضوية كل من:- أ- مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة. ب- ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الوزير على ان يكون احدهم مدير الادارة التابع له الصندوق. ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. د- ممثل عن المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري يسميه رئيس مجلس ادارة المؤسسة. هـ- مدير الصندوق. و- يكون مدير الصندوق مقرراً للجنة يتولى تسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها ومتابعة تنفيذها واي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية