التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

تتولى اللجنة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام وبخاصة ما يلي على أن تكون قراراتها خاضعة لتصديق الوزير او من يفوضه. أ- وضع السياسة العامة للصندوق ب- وضع خطة اسكان عامة للمشتركين في الصندوق. ج- شراء المساكن والاراضي وفرزها وتوزيعها على المشتركين واقامة الابنية عليها وبيعها للمشتركين نقدا او بالتقسيط. د- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية. هـ- اعداد الحسابات والدفاتر التي نص عليها هذا النظام وحفظها والاشراف عليها. و- وضع سياسة استثمار اموال الصندوق ومتابعة تنفيذها. ز- دارسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ح- الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها وذلك وفق احكام هذا النظام. ط- تصديق نتائج الجرد السنوي لموجودات الصندوق. ي- دراسة تقرير مدققي حسابات الصندوق واقراره . ك- اعداد مشروع الموازنة التقديرية لكل سنة مالية قادمة.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية