التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم . الوزير: وزير التربية والتعليم . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . الرئيس: رئيس اللجنة . الصندوق: صندوق اسكان موظفي الوزارة المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام . المشروع السكني: مشروع انشاء وحدة سكنية او اكمال او توسيع وحدة قائمة او شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها . المشترك: موظف الوزارة المشترك في الصندوق شريطة ان تكون خدمته في الوزارة مقبولة للتقاعد . البنك: البنك الذي تختاره اللجنة . المدير: مدير الصندوق . الخدمة: الخدمة في الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية