الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2016 كانون الثاني 2013
أ- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك .
ب- يستقبل مكتب رئيس الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية ، إلكترونيا ويرسل لمقدم الطلب اشعارا الكترونيا يفيد باستلام طلبه .
ج- بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات يتم إرسالها إلى رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.