الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2016 كانون الثاني 2013
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء
وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء والمرجع المختص .
ب- يسمي رئيس الوزراء احد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود اكثر من نائب لرئيس الوزراء وفي حال عدم
وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة وزير العدل.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بخصوص اجراءات التقييم باكثرية
خمسة اعضاء.
د- يُسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على إقرار بالتزامه
بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الاخلال بذلك.
هـ- اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها، اما
اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة او احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة .