التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2016 كانون الثاني 2013

أ- تتولى وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها. ب- تعد وزارة تطوير القطاع العام نموذجا يتضمن معايير لتقييم مؤهلات وخبرات المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية