التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966

تصرف العلاوات الشهرية التالية للضابط الطيارين. أ-تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :- طيار تحت التدريب 185 ديناراً ملازم 255% من الراتب الأساسي ملازم أول 240% من الراتب الاساسي نقيب 250% من الراتب الاساسي رائد 250% من الراتب الاساسي مقدم 250% من الراتب الاساسي عقيد 230% من الراتب الاساسي عميد 200% من الراتب الاساسي لواء 185% من الراتب الاساسي ب-تصرف علاوة خبرة للضابط الطيار كما يلي :- ملازم أول 135 ديناراً نقيب 190 ديناراً رائد 240 ديناراً مقدم 290 ديناراً عقيد 330 ديناراً عميد 310 دنانير لواء 360 ديناراً ج- تصرف علاوة خطر للضابط الطيار كما يلي :- 1-طيار مقاتل 395 ديناراً لجميع الرتب 2-طيار عامودي 365 ديناراً لجميع الرتب 3-طيار مواصلات 345 ديناراً لجميع الرتب 4- طيار عمليات خاصة :- - طيار تحت التدريب 180 دينارا - ملازم ولغاية عقيد 245 دينارا - عميد فأعلى 165 دينارا د- تصرف علاوة خطر للملاح الجوي بنسبة (50%) من علاوة الخطر التي تصرف لطيار المواصلات 0

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية