التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966

تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين بادناه:- أ- ضباط هندسة الطيران ملازم 46 دينارا ملازم اول 48 دينارا نقيب 56 دينارا رائد 65 دينارا مقدم 70 دينارا عقيد 75 دينارا عميد فما فوق 80 دينارا ويمنح ضباط هندسة الطيران بالاضافة الى العلاوة الفنية اعلاه علاوة الاختصاص لضباط الهندسة الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970 (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله ب. ضابط فني طيران : ملازم 85 دينارا ملازم اول 95 دينارا نقيب 105 دنانير رائد فأعلى 115 دينارا ج. ضابط سيطرة جوية: مرشح 88 دينارا ملازم 127 دينارا ملازم اول 134 دينارا نقيب 149 دينارا رائد ومقدم 170 دينارا عقيد 193 دينارا عميد فأعلى 333 دينارا د- ضابط مراقبة جوية : مرشح 88 دينارا ملازم 127 دينارا ملازم اول 134 دينارا نقيب 149 دينارا رائد ومقدم 170 دينارا عقيد 193 دينارا عميد فأعلى 333 دينارا هـ. ضابط خبير ومحلل صور جوية: مرشح 33 دينارا ملازم 64 دينارا ملازم اول 80 دينارا نقيب 89 دينارا رائد 102 دينارا مقدم 113 دينارا عقيد فأعلى 151 دينارا و. ضابط تزويد فني : مرشح 33 دينارا ملازم 64 دينارا ملازم اول 80 دينارا نقيب 89 دينارا رائد 102 دينارا مقدم 113 دينارا عقيد 151 دينارا عميد فأعلى 238 دينارا ز . ملاح جوي : مرشح 77 دينارا ملازم 189 دينارا ملازم اول 194 دينارا نقيب 204 دنانير رائد 219 دينارا مقدم 232 دينارا عقيد فأعلى 293 دينارا ح- ضابط مبرمج ملازم 46 ديناراً ملازم اول 48 نقيب 56 رائد 65 مقدم فما فوق 70 ط- ضابط دفاع جوي/ صواريخ ملازم 20 ديناراً ملازم اول 25 نقيب 30 رائد 35 مقدم فما فوق 40 ي. ضابط فني / صواريخ: ملازم 85 دينارا ملازم اول 95 دينارا نقيب 105 دنانير رائد فأعلى 115 دينارا ك- ضابط مكتبات فنية: ملازم وملازم اول 15 دينارا نقيب فما فوق 20 دنيارا ل. ضابط رصد جوي : - ملازم 20 دينارا - ملازم اول 25 دينارا - نقيب 30 دينارا - رائد 35 دينارا - مقدم فما فوق 40 دينارا م- ضابط استطلاع جوي : مرشح 33 دينارا ملازم 64 دينارا ملازم أول 80 دينارا نقيب 89 دينارا رائد 102 دينارا مقدم 113 دينارا عقيد فأعلى 151 دينارا ويمنح ضباط الاستطلاع الجوي , بالاضافة الى العلاوة الفنية أعلاه , علاوة خطر بنسبة (50%) من علاوة الخطر التي تصرف لطيار المواصلات . ن- ضابط مسيطر طائرات مسيرة : مرشح 88 دينارا ملازم 127 دينارا ملازم أول 134 دينارا نقيب 149 دينارا رائد ومقدم 170 دينارا عقيد 193 دينارا عميد فأعلى 333 دينارا تصرف هذه العلاوة بعد ستة اشهر على تحويل الضابط الى صنف راصد جوي . س- ضباط دفاع جوي/ جو:- ملازم أول 60 ديناراً نقيب 70 ديناراً رائد 80 ديناراً مقدم 70 ديناراً يجوز الجمع بين هذه العلاوة وعلاوة الشهادة الجامعية وذلك على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية