التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3621 أيار 1966

المادة 5- يمنح الضابط محلل انظمة الكترونية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970، (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية