التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 464
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 46415 شباط 1972

يتولى امين السر الواجبات والمسؤليات التالية:- ا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الاعضاء. ب- الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم السجلات والجداول ومنها: 1- السجل الدائم 2- سجل الاطباء المتقاعدين 3- سجل الاطباء تحت التدريب 4- الجدول السنوي 5- سجل المراسلات 6- سجل القرارات وضبط الجلسات 7- سجل موجودات النقابة 8- سجل المكتبة ويعتبر امين السر عضوا في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس.

الإحالة

المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية