الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 46415 شباط 1972
يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:-
ا-الاشراف على موارد النقابة المالية.
ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الايرادات والمصروفات.
ج- مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
د- اعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها واقراراها من الهيئة العامة.
هـ- تقديم تقرير مفصل الى المجلس مرة كل ستة اشهر لاطلاعه على وضع النقابة المالي.