التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 464
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 46415 شباط 1972

يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:- ا-الاشراف على موارد النقابة المالية. ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الايرادات والمصروفات. ج- مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس. د- اعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها واقراراها من الهيئة العامة. هـ- تقديم تقرير مفصل الى المجلس مرة كل ستة اشهر لاطلاعه على وضع النقابة المالي.

الإحالة

المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية